المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
١- يتم الاعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة. ٢- تحدد اللائحة وسيلة الاعلان عن المنافسة العامة اذا تعذر الاعلان عنها في البوابة لاسباب فنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: