المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يتم الاعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة. تحدد اللائحة وسيلة الاعلان عن المنافسة العامة اذا تعذر الاعلان عنها في البوابة لاسباب فنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: