تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الامانة الفنية لاجراء التحقيقات الخليجية، بما في ذلك توفير المعلومات لاجراء التحقيقات الخليجية واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير وفقا للنظام الموحد.