المادة التاسعة والعشرون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الامانة الفنية لاجراء التحقيقات الخليجية، بما في ذلك توفير المعلومات لاجراء التحقيقات الخليجية واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير وفقا للنظام الموحد.