المادة التاسعة والعشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام، تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي باحدى الحالات الاتية: بيعها وفقا لاحكام النظام واللائحة. انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام واللائحة. استحالة تحقق الغرض الذي اسست من اجله. الغاؤها وفقا لاحكام النظام واللائحة. صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.