المادة التاسعة والعشرون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم الا الى طرف الدعوى الذي تعود اليه منفعة من تنفيذ الحكم.