المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاماة؟
يجوز توقيع عقوبات تاديبية على المحامي في حالة اخلاله بالواجبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: