تكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن امام المحاكم الادارية في ديوان المظالم خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ بالقرار او نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الادارية الفصل في الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه اليها، على ان تسلم نسخة اعلام الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه امام محاكم الاستئناف الادارية في ديوان المظالم خلال خمسة ايام من التاريخ المحدد لتسلم نسخة اعلام الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف الفصل في الاعتراض خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه اليها، ويعد حكمها نهائيا.