المادة التاسعة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير في الاحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الامكانات الصحية ان يامر باستعمال اي مؤسسة صحية خاصة - او جزء منها- في الاغراض التي يراها، على ان تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.