يجوز للوزير في الاحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الامكانات الصحية ان يامر باستعمال اي مؤسسة صحية خاصة - او جزء منها- في الاغراض التي يراها، على ان تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.