المادة التاسعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: