يترتب على رفع الطلب الى اللجنة المشار اليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شانها الطلب. واذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص ان يامر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين او احدهما.