يتعين على كل منشاة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشاة او احد فروعها، واذا كان للمنشاة اكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشاة، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة. للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظاما وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون ان يكون لهم الحق في التصويت او الترشح او الانتخاب.