يجوز ان تنتقل ملكية العلامة التجارية الى الاخرين باي واقعة او تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف ان يكون كتابة، والا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة او مصدر المنتجات والخدمات او مميزاتها او ادائها.