المادة التاسعة والعشرون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز القيام باعمال الخدمات الارضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ولا يتم اصدار هذا الترخيص لمؤسسات او شركات النقل الجوي الاجنبية الا بناء على مبدا المعاملة بالمثل.