المادة التاسعة والعشرون
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة احكام النظام او اوامر الطوارئ نظام الاجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، واقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها امام المحكمة المختصة.