يتبع في تحويط اراضي البناء او اقامة اسوار عليها ما ياتي: ا - على سلطة المباني ان تعلن كل مالك قطعة ارض بناء داخل منطقة البلدة ان يقيم عليها سورا ضمن حدوده الشرعية خلال مدة معينة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ الاعلان. ب - على مالك اي قطعة بناء متى اعلن من قبل سلطة المباني ان يحدد ارضه بسور او حائط ضمن حدود تملكه الشرعي بارتفاع لا يزيد عن اربعة اذرع وسمك لا يقل عن نصف ذراع خلال المدة المعينة في الفقرة (ا). ج - على اصحاب الاملاك التي يجب ان يقوم حولها اسوارا او حيطانا بمقتضى هذا النظام او اسوارا او حيطانا يراد هدمها واعادتها ان يراجعوا دائرة البلدية لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصة الرسمية قبل الشروع في العمل، وكل من خالف احكام الفقرة (ا - ب) من هذه المادة تمدد له المدة شهرا واحدا، على ان تفرض عليه غرامة يومية عن كل يوم احدى عشر قرشا سعوديا، وفي حالة عدم قيامه خلال المدة يسجن بقدر ما تحدد عليه من الغرامة، بنسبة يوم واحد عن خمسة وعشرين قرشا، ومن يخالف احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجازى بهدم البناء ويعاد حسب التخطيط او يغرم صاحبه بمبلغ مائة قرش سعودي او سجن اربعة ايام.