يضع مجلس ادارة السوق، بموافقة مجلس الهيئة، التعليمات اللازمة لادارة شؤون المركز، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق على مدير المركز وموظفيه، وذلك لضمان الكفاية والمصداقية لعمليات المركز. تعديلات المادة المادة التاسعة والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.