المادة التاسعة والعشرون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع مجلس ادارة السوق، بموافقة مجلس الهيئة، التعليمات اللازمة لادارة شؤون المركز، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق على مدير المركز وموظفيه، وذلك لضمان الكفاية والمصداقية لعمليات المركز.