مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من: ١ – ادخل او حاول ان يدخل الى السجون او دور التوقيف اسلحة او الات يمكن ان تستعمل في الاخلال بالامن. ٢ – ادخل او حاول ان يدخل الى السجون او دور التوقيف مخدرات او مواد ممنوعة بمقتضى النظام او اللوائح. ٣ – هرب مسجونا او موقوفا او حاول ان يهربه. واذا كان الجاني ممن يعملون في السجن او دار التوقيف او من المكلفين بحراستها وحفظ الامن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.