المادة التاسعة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
لحائز العقار المرهون ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره، على ان يرجع بما اداه على المدين، وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: