المادة التاسعة والعشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة او مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة او غير مباشرة، او باغلاق منشاته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة او مؤقته، او بتصفية اعماله.