المادة التاسعة والعشرون من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرقابة المالية؟
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: