المادة التاسعة والعشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.