مع مراعاة ما تقضي به الانظمة يصدر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ، ويعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها على الا تتجاوز السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال او احدى هاتين العقوبتين. ويصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناء على راي الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار. تعديلات المادة المادة التاسعة والعشرون تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 ه، لتصبح بالنص التالى : "مع مراعاة ما تقضي به الانظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على الا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال او احدى هاتين العقوبتين".