المادة رقم (29)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (29) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك اسقاط الجنسية عن اي سعودي لا تنطبق عليه الاحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام.