المؤسسات الاهلية المادة التاسعة والعشرون : تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس او المؤسسون من اموال ، او اوقاف ، او هبات ، او وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.