المادة التاسعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
المؤسسات الاهلية المادة التاسعة والعشرون : تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس او المؤسسون من اموال ، او اوقاف ، او هبات ، او وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: