يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والادارية وعلاقته بالجمعيات ومدى استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات .