المادة التاسعة والعشرون من نظام التوثيق
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام التوثيق؟
لا يجوز لكاتب العدل او المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، او مصلحة زوجه او اصوله، او فروعه او من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: