لا يجوز لاي مستحق الحصول على اكثر من معاش، فاذا استحق لشخص واحد اكثر من معاش بموجب هذا النظام او انظمة التقاعد الاخرى ادي اليه المعاش الاكبر، على انه يجوز الجمع بين معاشين او اكثر اذا لم يزد مجموعهما عن (٣٠٠) ريال شهريا، فاذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الاخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الاحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقا عن صاحب معاش اخر.