المادة 29 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 29 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 29 من نظام التقاعد العسكري؟
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة اطباء على الاقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: