المادة التاسعة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الجهة المختصة سجلا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطا بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة اجراءات ذلك.