1- يجب ان تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة - حفظ صحة المصاب وشفاءه، وان لم يكن ذلك ممكنا، فيجب ان تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية، وتشمل هذه العناية ما ياتي : ا - خدمات الاطباء العامين والاخصائيين والمساعدين الطبيين. ب - خدمات طب الاسنان. ج - فحوص التشخيص من اي نوع او اي طبيعة. د - قبول المصاب وعلاجه في مستشفى او في مركز للنقاهة او اي مؤسسة اخرى مناسبة. ه - تقديم المواد الطبية اللازمة. و - توفير الاطراف الصناعية ونحوها او اي تجهيزات طبية او جراحية لاستدراك الاصابة، وكذلك صيانة هذه الاشياء وتجديدها عند الحاجة. ز - نفقات انتقال المصاب والمرافق - ان اقتضى الامر - من مكان العمل واليه او من مسكنه الى المركز الطبي او المستشفى او العيادة الطبية واليه، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات اقامتهما. 2 - تبذل العناية الطبية بدون اي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب. 3 - يلتزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الاولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام اخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم و الاخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الاعمال القائمة لديه. 4 - تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة او التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة و الهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شانها توفير العناية المناسبة، دون تحميل المصاب اي نفقة، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب ان يلجا الى اي طبيب او مساعد طبيب او عيادة طبية خاصة او مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك، بشرط ان يتم اعلامها خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ استعمال هذا الحق. الا اذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك. 5 - يمكن للمؤسسة - اذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الاخطار المهنية - ان تنشئ مراكز للعلاج او مستشفيات خاصة يعهد اليها بمعالجة المصابين، وان تقيم المعاهد المناسبة لاعادة تاهيلهم واعدادهم جسديا ومهنيا، ويمكن للمؤسسة - ضمن الشروط نفسها - ان تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين باصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من ايجاد عمل في سوق العمل. 6 - تحدد اللائحة كيفية تطبيق احكام هذه المادة، كما تحدد طرق ومهل الابلاغ عن اصابات العمل التي يجب ارسالها الى المكاتب المختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الاصابات التي يجب الابلاغ عنها.