١\- تنشا المناطق المحمية – بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المختصة – على ارض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لاحد عليها حق اختصاص او امتياز او حجز، وفي حالة وجود اي من ذلك، تعدل خارطة المنطقة المحمية، او يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوائح. ٢\- الجهة المختصة – وفق ضوابط تحددها اللوائح – استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها.