على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الانظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: ١ – ادارة واردات ومصروفات البلدية واموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها. ٢ – اعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل اربعة اشهر، وتقديمه الى المجلس البلدي. ٣ – اعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه الى المجلس البلدي. ٤ – تنفيذ الميزانية. ٥ – اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه الى المجلس البلدي. ٦ – ابرام العقود. ٧ – مراقبة الاعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.