المادة التاسعة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر؟
يحظر اصلاح اي سلاح غير مرخص به وفق احكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: