المادة التاسعة والعشرون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، اذا رغب المرخص له في القيام بمسح جوي، فعليه ان يحصل على اذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.