المادة التاسعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- اذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، او جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج اخر؛ فالعقد باطل. ٢\- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط اذا كان منافيا لمقتضى العقد.
آخر تحديث: