المادة التاسعة والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، او جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج اخر؛ فالعقد باطل. ٢\- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط اذا كان منافيا لمقتضى العقد.