تعد الشكوى المقدمة ممن اصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، الا اذا قرر صراحة امام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق اثبات ذلك في المحضر والاشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.