المادة التاسعة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: