المادة التاسعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يحظر انشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسلية المذكرة او المؤنثة بقصد اجراء التجارب عليها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: