المادة التاسعة والعشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر انشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسلية المذكرة او المؤنثة بقصد اجراء التجارب عليها .