توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات الوطنية في الية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقا للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.