المادة التاسعة والعشرون
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحل هذه اللائحة محل لائحة اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/ 8/ 1409ه.