للوزير او من يفوضه ان يسحب كل او بعض المزايا او الاعفاءات او الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الاتية : 1 - اذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والاعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة او مضللة او باستعمال اساليب غير مشروعة . 2 - اذا توقف المشروع الصناعي عن الانتاج لمدة ستة اشهر او تم تخفيض انتاجه او تغيير طاقته الانتاجية دون مبرر توافق عليه الادارة . 3 - اذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي او لم يقم باخطار الادارة المختصة باي تغيير في البيانات المقيدة فيه . ولصاحب المشروع الصناعي ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به .