المادة التاسعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٣٨٠ ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: