المادة التاسعة والعشرون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٣٨٠ ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.