المادة التاسعة والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كاف من الموظفين؛ يعينهم مدير الجهاز التنفيذي وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس الادارة في هذا الشان.