المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
يكون للجمعية امانة عامة ، وتحدد اللوائح مهماتها، وصلاحيات الامين العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: