المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الالكترونية بين طرفين او اكثر لتحقيق الحضور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: