المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: