المادة التاسعة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط استحقاق الشخص ذي الاعاقة للدعم المالي استحقاقا كاملا او جزئيا، دائما او مؤقتا، وفق التالي: ان يكون مستحقا للدعم بناء على تقييم الاعاقة وشدتها. ان يكون سعودي الجنسية، او من ابناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين. الا يكون مستفيدا من اي خدمة ايوائية حكومية، او اي خدمة ايوائية اخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة او خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوما في السنة الواحدة.