1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا لوصولها او الى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. 2- ينقطع سريان المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالاضافة الى الاسباب المقررة نظاما- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة, مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارة المشتركة او من التاريخ الذي تخلى فيه خبير التسوية عن اجرائها.