المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان احد الدينين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فان ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.